جــامـعـة الــجــزيـرة الــخـاصـة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جــامـعـة الــجــزيـرة الــخـاصـة

منتدى اجتماعي وثقافي

المواضيع الأخيرة

» دعم هالصفحة
السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Emptyالجمعة يوليو 24, 2015 1:52 pm من طرف الياسري

» إلي بدو كود أية غنية من سيريتل أو mtn
السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Emptyالثلاثاء مايو 28, 2013 9:12 am من طرف khlil salam

» حل مسائل مبادئ محاسبة 1 ومحاسبة 2 ( من الألف إلى الياء )
السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Emptyالأربعاء أكتوبر 03, 2012 10:07 am من طرف زائرة

» دعم صفحة
السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Emptyالثلاثاء يوليو 10, 2012 12:59 am من طرف alraddawi

» حاصر حصارك....محمود درويش
السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Emptyالأحد أبريل 22, 2012 9:34 am من طرف انس علي الثلاج

» تحميلmanycam 2.6.602012 برنامج الكام الرهيب في عرض للكام والبث المباشر للجهازك وماوس
السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Emptyالإثنين أبريل 16, 2012 12:23 pm من طرف الياسري

» Free DVD to PSP Converterبرنامج يحول اي فيديو DVDالي اي صيغة أخري بكل سهولة وسرعة
السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Emptyالأربعاء نوفمبر 02, 2011 9:54 am من طرف بهاء نجم

» منتدى كلية الطب بجامعة الفرات
السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Emptyالسبت أكتوبر 29, 2011 11:00 am من طرف golden messi

» أحقر بني البشر في الكون عامة ( ممنوع دخول اصحاب القلوب الضعيفة )
السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Emptyالأحد أكتوبر 23, 2011 12:33 pm من طرف ريما

مواضيع مماثلة

    أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

    احصائيات

    أعضاؤنا قدموا 6956 مساهمة في هذا المنتدى في 2177 موضوع

    هذا المنتدى يتوفر على 713 عُضو.

    آخر عُضو مُسجل هو taghred فمرحباً به.

    تصويت

    هل تعتقد ان الدكاترة لديهم عدل في معاملة الطلاب
    السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Bar_right38%السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Bar_left 38% [ 11 ]
    السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Bar_right45%السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Bar_left 45% [ 13 ]
    السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Bar_right17%السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Bar_left 17% [ 5 ]

    مجموع عدد الأصوات : 29

    مايو 2024

    الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

    اليومية اليومية

    سحابة الكلمات الدلالية


      السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين

      jssam
      jssam
      عضو ذهبي
      عضو ذهبي


      العمر : 34
      تاريخ التسجيل : 03/03/2010

      السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين Empty السيد الرئيس يصدر مرسوماً باستبدال رسوم الترخيص السنوي للمركبات بإضافة 4ليرات لكل ليتر بنزين

      مُساهمة من طرف jssam الجمعة سبتمبر 24, 2010 3:55 pm

      أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 75 للعام 2010 القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الالية

      بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والاجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4ل.س أربع ليرات سورية تضاف الى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:‏

      المرسوم التشريعي رقم 75

      رئيس الجمهورية‏

      بناء على أحكام الدستور‏

      يرسم مايلي:‏

      مادة /1/‏

      تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والاجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ل. س اربع ليرات سورية تضاف الى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.‏

      أ - اضافة لما ورد في المادة /1/ أعلاه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 عند تسجيلها لاول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لمصلحة الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:‏

      السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 3000 سم3 حتى 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 50000 ل. س خمسون ألف ليرة سورية سنوياً.‏

      السيارات السياحية الخاصة التي سعة محركها أكبر من 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ وقدره 150000 ل. س مئة وخمسون الف ليرة سورية سنويا.‏

      ب - تستثنى من الاحكام الواردة في الفقرة /أ/ من هذه المادة السيارات السياحية الخاصة العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1/1/2001.‏

      مادة /3/‏

      يتضمن الرسم المحدد بالمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي الرسم السنوي والرسوم والضرائب الاخرى كافة المفروضة من قبل الجهات العامة صاحبة العلاقة والمستوفاة من خلال معاملة تجديد الترخيص على المركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين .‏

      مادة/4/‏

      أ- يحصل الرسم الوارد بالمادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي باضافته الى قيمة الكمية المباعة لكل ليتر بنزين ممتاز ويورد من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات خلال الثلث الاول من الشهر الذي يلي استيفاء الرسم الى الخزينة العامة للدولة.‏

      ب - يتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية بمختلف أنواعها لمصلحة الخزينة العامة للدولة عن طريق الادارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.‏

      مادة/ 5/‏

      تعدل قيمة الرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز مباع زيادة أو نقصانا ونسب توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية .‏

      مادة /6/‏

      تعتبر النصوص النافذة كافة أيا كان الصك الذي وردت فيه معدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بما فيها الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات السياحية المسجلة في الفئة الخاصة والعاملة على البنزين والدراجات الآلية .‏

      مادة /7/‏

      تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل بعد التنسيق مع وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والادارة المحلية .‏

      مادة /8/‏

      ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية.‏

      دمشق في 14/10/1431 هجري الموافق 23/9/2010/ ميلادي‏

      رئيس الجمهورية بشار الأسد‏

        مواضيع مماثلة

        -

        الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 5:13 pm