أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد القانون رقم 32 لعام 2010 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية, الذي يستهدف توفير الكهرباء وتنظيم وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء, وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
وبيـّنت المادة (2) من القانون أنه يهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاع العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع, كما يهدف إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها.
ونص القانون على أن تتولى وزارة الكهرباء إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والتعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة وتصديقها من المراجع المختصة ومتابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدول, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتلبية الطلب على الكهرباء, ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
كما أعطى القانون 32 للوزارة صلاحية الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات التوليد والتوزيع ومنح التصاريح للتوليد الذاتي والاحتياطي, وإصدار أنظمة استثمار الكهرباء وإصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة لكافة الاستخدامات بناء على اقتراحات مؤسسات التوليد والنقل والتوزيع, واعتماد أسعار تبادل الكهرباء بناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كافة أطراف القطاع الكهربائي,
وحظر قانون "السياسة العامة لقطاع الكهرباء" مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء دون الحصول على رخصة أو تصريح من وزارة الكهرباء, بينما ينحصر نقل الكهرباء بالمؤسسة العامة لنقل الكهرباء المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة.
وتتولى وزارة الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء, ويحق لها الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة دون التزام بشراء الكهرباء.
ونص القانون 32 على إحداث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء ذات طابع اقتصادي بمرسوم يصدر خلال مدة حدها الأقصى 3 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد فيه اسمها ومركزها والغرض من إحداثها ومهامها وصلاحياتها ورأسمالها والعناصر المكونة لها وجهة ارتباطها.
وتتولى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء النقل إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات, واتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز.
ويحق لمؤسسة نقل الكهرباء شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك مصرح له بالتوليد شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة المؤسسة النقل على نفقته وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة وشرط توفر الإمكانية الفنية لدى المؤسسة.
وفيما بتعلق بالمخالفات؛ فأوضح القانون أنه يعاقب كل من يزاول أعمال توليد أو نقل توزيع الكهرباء أو تشغيل شبكة النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية بالحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليون ليرة سورية ولاتزيد على 4 ملايين ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية أو سرقة أي من مكوناتها بالعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة.
أما من تسبب خطأ أو إهمالا بإتلاف أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية فيعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن 10 آلاف ليرة سورية ولاتزيد على 25 ألف ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين.
فيما يعاقب كل مرخص له أو من يتواطأ معه قام بالتعدي على الشبكة الكهربائية "مباشرة أو بواسطة أحد العاملين لديه" بغية دفع الجهة العامة ذات العلاقة في قطاع الكهرباء إلى منحه ترخيصاً للاستثمار بدلاً عنها في المنطقة التي حصل فيها التعدي يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد على 10 سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليون ولاتزيد على أربعة ملايين ليرة سورية او بكليهما إضافة إلى التعويض عن قيمة الاضرار الناجمة عن التعدي ويمتنع كليا ترخيص "المرخص له الذي قام بالتعدي" بالاستثمار في المنطقة التي حصل فيها التعدي.
من جهته؛ قال وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي إن أهمية القانون في دعم عملية التنمية في سورية لكونه يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ويساهم في تنظيم وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ليصبح قائما على 3 مؤسسات إحداها للتوليد وأخرى للنقل وثالثة للتوزيع إلى جانب السماح للقطاع الخاص وفق عملية التشاركية للاستثمار في مجال التوليد والتوزيع إضافة إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة ولاسيما الطاقة الريحية والشمسية.
وأوضح كيالي أن القانون سيسمح للشركات بإقامة محطات الكهرباء وبيع الطاقة للدولة أو لمستهلكين رئيسيين مؤكداً أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال وجود أي فكرة لعمليات الخصخصة باعتبار أن هذه العملية تجري بإشراف الدولة.
يشار إلى أن مجلس الشعب كان أقر في 2 تشرين الثاني الجاري مشروع قانون السياسة العامة لقطاع الكهرباء.
وبيـّنت المادة (2) من القانون أنه يهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني والسماح للقطاع العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع, كما يهدف إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها.
ونص القانون على أن تتولى وزارة الكهرباء إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والتعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة وتصديقها من المراجع المختصة ومتابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدول, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتلبية الطلب على الكهرباء, ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
كما أعطى القانون 32 للوزارة صلاحية الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات التوليد والتوزيع ومنح التصاريح للتوليد الذاتي والاحتياطي, وإصدار أنظمة استثمار الكهرباء وإصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة لكافة الاستخدامات بناء على اقتراحات مؤسسات التوليد والنقل والتوزيع, واعتماد أسعار تبادل الكهرباء بناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كافة أطراف القطاع الكهربائي,
وحظر قانون "السياسة العامة لقطاع الكهرباء" مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء دون الحصول على رخصة أو تصريح من وزارة الكهرباء, بينما ينحصر نقل الكهرباء بالمؤسسة العامة لنقل الكهرباء المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة.
وتتولى وزارة الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء, ويحق لها الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة دون التزام بشراء الكهرباء.
ونص القانون 32 على إحداث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء ذات طابع اقتصادي بمرسوم يصدر خلال مدة حدها الأقصى 3 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد فيه اسمها ومركزها والغرض من إحداثها ومهامها وصلاحياتها ورأسمالها والعناصر المكونة لها وجهة ارتباطها.
وتتولى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء النقل إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات, واتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز.
ويحق لمؤسسة نقل الكهرباء شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك مصرح له بالتوليد شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة المؤسسة النقل على نفقته وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة وشرط توفر الإمكانية الفنية لدى المؤسسة.
وفيما بتعلق بالمخالفات؛ فأوضح القانون أنه يعاقب كل من يزاول أعمال توليد أو نقل توزيع الكهرباء أو تشغيل شبكة النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية بالحبس من سنة إلى 3 سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليون ليرة سورية ولاتزيد على 4 ملايين ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من أقدم قصدا على تخريب أو هدم أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية أو سرقة أي من مكوناتها بالعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة.
أما من تسبب خطأ أو إهمالا بإتلاف أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية فيعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن 10 آلاف ليرة سورية ولاتزيد على 25 ألف ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين.
فيما يعاقب كل مرخص له أو من يتواطأ معه قام بالتعدي على الشبكة الكهربائية "مباشرة أو بواسطة أحد العاملين لديه" بغية دفع الجهة العامة ذات العلاقة في قطاع الكهرباء إلى منحه ترخيصاً للاستثمار بدلاً عنها في المنطقة التي حصل فيها التعدي يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد على 10 سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليون ولاتزيد على أربعة ملايين ليرة سورية او بكليهما إضافة إلى التعويض عن قيمة الاضرار الناجمة عن التعدي ويمتنع كليا ترخيص "المرخص له الذي قام بالتعدي" بالاستثمار في المنطقة التي حصل فيها التعدي.
من جهته؛ قال وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي إن أهمية القانون في دعم عملية التنمية في سورية لكونه يساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ويساهم في تنظيم وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء ليصبح قائما على 3 مؤسسات إحداها للتوليد وأخرى للنقل وثالثة للتوزيع إلى جانب السماح للقطاع الخاص وفق عملية التشاركية للاستثمار في مجال التوليد والتوزيع إضافة إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة ولاسيما الطاقة الريحية والشمسية.
وأوضح كيالي أن القانون سيسمح للشركات بإقامة محطات الكهرباء وبيع الطاقة للدولة أو لمستهلكين رئيسيين مؤكداً أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال وجود أي فكرة لعمليات الخصخصة باعتبار أن هذه العملية تجري بإشراف الدولة.
يشار إلى أن مجلس الشعب كان أقر في 2 تشرين الثاني الجاري مشروع قانون السياسة العامة لقطاع الكهرباء.
الجمعة يوليو 24, 2015 1:52 pm من طرف الياسري
» إلي بدو كود أية غنية من سيريتل أو mtn
الثلاثاء مايو 28, 2013 9:12 am من طرف khlil salam
» حل مسائل مبادئ محاسبة 1 ومحاسبة 2 ( من الألف إلى الياء )
الأربعاء أكتوبر 03, 2012 10:07 am من طرف زائرة
» دعم صفحة
الثلاثاء يوليو 10, 2012 12:59 am من طرف alraddawi
» حاصر حصارك....محمود درويش
الأحد أبريل 22, 2012 9:34 am من طرف انس علي الثلاج
» تحميلmanycam 2.6.602012 برنامج الكام الرهيب في عرض للكام والبث المباشر للجهازك وماوس
الإثنين أبريل 16, 2012 12:23 pm من طرف الياسري
» Free DVD to PSP Converterبرنامج يحول اي فيديو DVDالي اي صيغة أخري بكل سهولة وسرعة
الأربعاء نوفمبر 02, 2011 9:54 am من طرف بهاء نجم
» منتدى كلية الطب بجامعة الفرات
السبت أكتوبر 29, 2011 11:00 am من طرف golden messi
» أحقر بني البشر في الكون عامة ( ممنوع دخول اصحاب القلوب الضعيفة )
الأحد أكتوبر 23, 2011 12:33 pm من طرف ريما